المادة 11 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006

مع مراعاة احكام هذا النظام يسمح بترخيص فروع لمكاتب التأجير لممارسة اعمالها في اي من الاماكن التالية :- أ-الفنادق السياحية المصنفة من فئة الثلاث نجوم فما فوق . ب-المطارات والموانئ البحرية والبرية والمعابر . ج- المواقع السياحية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة السياحة . د- اي مواقع اخرى يحددها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة