المادة 12 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006
أ- لا يجوز للمكتب تأجير سيارات الركوب الا للفئات التالية :-
1-الشخص الطبيعي الذي يحمل رخصة سوق اردنية او اجنبية او دولية سارية المفعول سواء كان اردنياً او اجنبياً على ان لا يقل عمره عن (21) سنة .
2-الشخص الاعتباري المسجل في وزارة الصناعة والتجارة وفقاً للاصول القانونية شريطة الالتزام بالشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة فيما يتعلق بالسائق .
ب- يجوز ان يتضمن عقد تأجير السيارة سائقا اضافيا واحدا فقط على ان يذكر اسمه في العقد ، شريطة ان تنطبق عليه الشروط الخاصة بالسائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لا يجوز لمن يستأجر سيارة ركوب ان يسمح للغير باستعمالها تحت طائلة المسؤولية القانونية .
د- تلتزم مكاتب التأجير بعقود التأجير الموحدة والمعتمدة من الهيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026