المادة 16 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006

أ- يجوز للهيئة ، وفي اي وقت ، ان تقوم بالتفتيش على الشركات ومكاتب التأجير للتأكد من مدى تقيدها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . ب - اذا تبين مخالفة الشركة او المكتب لاي من شروط الترخيص او التصريح فللمدير العام توجيه انذار للمخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار وبخلاف ذلك يتم الغاء الترخيص او التصريح مع مصادرة الكفالة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة