الأنظمة
نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل.ب- تعتمد التعاريف الواردة الوزارة:وزارة الع…
- المادة 3يشترط للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الاردنيين من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي داخل المملكة وخارجها الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
- المادة 4-أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها)، ويسمي الوزير من بين أعضائها رئيساً للجنة ونائباً له.…
- المادة 5أ- يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:- 1- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. 2- أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها (00…
- المادة 6أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ب- يصدر…
- المادة 7- أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة أو خارجها بموافقة الوزير. ب - تستوفي الوزارة عن طلب الحصول على الرخصة للشركة أو أي فرع لها داخل المملكة أو عن طلب تجديد أي من هذه ال…
- المادة 8تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتشغيل الأردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة وفي القطاعين العام والخاص خارج المملكة بما في ذلك ما يلي:- أ- أعمال الوساطة بهدف تشغيل الأردنيي…
- المادة 9أ- تتقاضى الشركة من الباحث عن العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها على النحو التالي:- 1- بنسبة لا تتجاوز (7%) من قيمةعقد العمل السنوي ولمرة واحدة. 2- إذا كانت مدة عقد العمل…
- المادة 10أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات التالية :- 1- سجل بيانات الباحثين عن العمل الذين تم توفير فرصة عمل لهم داخل المملكة أو خارجها يشمل مؤهلاتهم والعقود المبرمة معهم وبدل ا…
- المادة 11أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها . ب- للوزير و…
- المادة 12تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية :- أ- بناءً على طلب صاحب الرخصة. ب- إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيه…
- المادة 13تسري القرارات المتعلقة بإلغاء الرخصة أو وقف عمل الشركة على الشركة والفرع معاً.
- المادة 14للوزير بناءً على تنسيب اللجنة مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها لديها لحظر أي نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي لتسهيل القي…
- المادة 15على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة والعاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على مئة وعشرين يوماً من تاريخ نفاذه.
- المادة 16يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 17يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 18يلغى نظام المكاتب الخاصة للتشغيل رقم (21) لسنة 1999.