الأنظمة

نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل.ب- تعتمد التعاريف الواردة الوزارة:وزارة الع…
  3. المادة 3يشترط للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الاردنيين من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي داخل المملكة وخارجها الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.
  4. المادة 4-أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها)، ويسمي الوزير من بين أعضائها رئيساً للجنة ونائباً له.…
  5. المادة 5أ- يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:- 1- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. 2- أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها (00…
  6. المادة 6أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ب- يصدر…
  7. المادة 7- أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة أو خارجها بموافقة الوزير. ب - تستوفي الوزارة عن طلب الحصول على الرخصة للشركة أو أي فرع لها داخل المملكة أو عن طلب تجديد أي من هذه ال…
  8. المادة 8تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتشغيل الأردنيين في القطاع الخاص داخل المملكة وفي القطاعين العام والخاص خارج المملكة بما في ذلك ما يلي:- أ- أعمال الوساطة بهدف تشغيل الأردنيي…
  9. المادة 9أ- تتقاضى الشركة من الباحث عن العمل بدلاً عن الخدمات التي تقدمها على النحو التالي:- 1- بنسبة لا تتجاوز (7%) من قيمةعقد العمل السنوي ولمرة واحدة. 2- إذا كانت مدة عقد العمل…
  10. المادة 10أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات التالية :- 1- سجل بيانات الباحثين عن العمل الذين تم توفير فرصة عمل لهم داخل المملكة أو خارجها يشمل مؤهلاتهم والعقود المبرمة معهم وبدل ا…
  11. المادة 11أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها . ب- للوزير و…
  12. المادة 12تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية :- أ- بناءً على طلب صاحب الرخصة. ب- إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيه…
  13. المادة 13تسري القرارات المتعلقة بإلغاء الرخصة أو وقف عمل الشركة على الشركة والفرع معاً.
  14. المادة 14للوزير بناءً على تنسيب اللجنة مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها لديها لحظر أي نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي لتسهيل القي…
  15. المادة 15على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة والعاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على مئة وعشرين يوماً من تاريخ نفاذه.
  16. المادة 16يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  17. المادة 17يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  18. المادة 18يلغى نظام المكاتب الخاصة للتشغيل رقم (21) لسنة 1999.