المادة 14 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها لديها لحظر أي نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي لتسهيل القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة أو خارجها باستخدام أنظمة المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لهذه الغاية أو بأي وسيلة أخرى خلافاً لأحكام المادة (11) من القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026