المادة 15 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024
على المكاتب الخاصة للتشغيل القائمة والعاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على مئة وعشرين يوماً من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026