المادة 1 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024
يسمى هذا النظام (نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026