المادة 2 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل.ب- تعتمد التعاريف الواردة الوزارة:وزارة العمل. صفحة 1 من 7في القانون الوزير:وزير العمل.حيثما ورد النص عليها في هذا الشركة:الشركة المرخصة وفقاً لأحكام النظام ما لم تدل هذا النظام للوساطة لتشغيل الأردنيين القرينة على غير داخل المملكة وخارجها. ذلك . اللجنة:لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الرخصة:الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للشركة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك