المادة 2 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون العمل.ب- تعتمد التعاريف الواردة الوزارة:وزارة العمل.
صفحة 1 من 7في القانون
الوزير:وزير العمل.حيثما ورد النص
عليها في هذا
الشركة:الشركة المرخصة وفقاً لأحكام
النظام ما لم تدل
هذا النظام للوساطة لتشغيل الأردنيين
القرينة على غير
داخل المملكة وخارجها.
ذلك .
اللجنة:لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة
لتشغيل الأردنيين داخل المملكة
وخارجها المشكلة بمقتضى أحكام هذا
النظام.
الرخصة:الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة
عن الوزارة التي تسمح للشركة القيام
بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين وفقاً
لأحكام القانون وهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026