المادة 10 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024
أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات التالية :-
1- سجل بيانات الباحثين عن العمل الذين تم توفير فرصة عمل لهم داخل المملكة أو خارجها يشمل مؤهلاتهم والعقود المبرمة معهم وبدل الخدمات الذي تقاضته الشركة منهم.
2- سجل الوظائف التي تم توفيرها للباحثين عن العمل وعددها والدول التي تم توفير هذه الوظائف فيها.
3- سجل بيانات أصحاب العمل الذين تم توفير فرص العمل لديهم أو تم تأمينهم بباحثين عن عمل وبدل الخدمات الذي تقاضته الشركة منهم.
ب- تلتزم الشركة بالمحافظة على سريّة المعلومات الخاصة بالباحثين عن العمل وأصحاب العمل التي تطّلع عليها وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026