المادة 10 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024

أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات التالية :- 1- سجل بيانات الباحثين عن العمل الذين تم توفير فرصة عمل لهم داخل المملكة أو خارجها يشمل مؤهلاتهم والعقود المبرمة معهم وبدل الخدمات الذي تقاضته الشركة منهم. 2- سجل الوظائف التي تم توفيرها للباحثين عن العمل وعددها والدول التي تم توفير هذه الوظائف فيها. 3- سجل بيانات أصحاب العمل الذين تم توفير فرص العمل لديهم أو تم تأمينهم بباحثين عن عمل وبدل الخدمات الذي تقاضته الشركة منهم. ب- تلتزم الشركة بالمحافظة على سريّة المعلومات الخاصة بالباحثين عن العمل وأصحاب العمل التي تطّلع عليها وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك