المادة 12 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024
تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية :-
أ- بناءً على طلب صاحب الرخصة.
ب- إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
ج- مخالفة أي شرط من شروط منح الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026