المادة 12 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024

تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية :- أ- بناءً على طلب صاحب الرخصة. ب- إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. ج- مخالفة أي شرط من شروط منح الرخصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك