المادة 4 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024

-أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها)، ويسمي الوزير من بين أعضائها رئيساً للجنة ونائباً له. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- النظر في طلبات الحصول على الرخصة أو إلغائها والتنسيب بذلك إلى الوزير. 2- النظر في منظومة التشريعات الخاصة بعمل شركات الوساطة ورفع أي مقترحات بشأنها إلى الوزير. 3- النظر في كافة الأمور المتعلقة بالشركة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام. 4- النظر في أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك