المادة 4 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024
-أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها)، ويسمي الوزير من بين أعضائها رئيساً للجنة ونائباً له.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1- النظر في طلبات الحصول على الرخصة أو إلغائها والتنسيب بذلك إلى الوزير.
2- النظر في منظومة التشريعات الخاصة بعمل شركات الوساطة ورفع أي مقترحات بشأنها إلى الوزير.
3- النظر في كافة الأمور المتعلقة بالشركة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- النظر في أي أمور أخرى يكلفها بها الوزير.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026