المادة 7 من نظام ترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها رقم 35 لسنة 2024
- أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة أو خارجها بموافقة الوزير.
ب - تستوفي الوزارة عن طلب الحصول على الرخصة للشركة أو أي فرع لها داخل المملكة أو عن طلب تجديد أي من هذه الرخص رسماً مقداره (25) خمسة وعشرون ديناراً غير مستردة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026