الأنظمة
نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999
23 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
- المادة 2تسري احكام هذا النظام على جميع طلبة الجامعة ، ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه0
- المادة 3تعتبر الاعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام:- أ-الامتناع المدبّ ر عن حضور المحاضرات او الدروس او…
- المادة 4مع مراعاة احكام المواد (5) و (6) و (7) و (8) من هذا النظام ، تحدد العقوبات التأديبية للطالب على المخالفات التأديبية الواردة في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:-…
- المادة 5اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب حاول الغش او اشترك او شرع فيه اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في احدى المواد:- أ-توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة اذا كان من طلبة الكليا…
- المادة 6أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه ودخل لتأديته العقوبات التالية مجتمعة:- 1-اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او…
- المادة 7أ-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب قد حرض او دبر او شارك او تدخل في اعمال عنف او شغب او مشاجرة ثنائية او جماعية داخل الجامعة او خارجها في مناسبة تشترك فيها الجامعة او نشاط…
- المادة 8أ-اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب كان في حوزته مشروبات روحية ، او حضر الى الجامعة وهو تحت تأثيرها ، يوقع عليه جزاء الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين ، وفي حالة تكرار ذل…
- المادة 9أ-يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- في حالة ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخو…
- المادة 10أ- تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة، وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة قرارها الى عميد الكلية المعني ، والى المسجل العام والى ولي امر…
- المادة 11أ-لايحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه0 ب-لاتحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال م…
- المادة 12أ- لايحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه0 ب-توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها0
- المادة 13أ-1-يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي لجنة من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وذلك للتحقيق في المخالفات التي …
- المادة 14أ - يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الجامعي مجلساً تأديباً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيسا، وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة وي…
- المادة 15على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليها خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ احالتها من الجهات المختصة، ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظروف ذلك…
- المادة 16اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب تستمر في ممارسة صلاحياتها الى ان تشكل لجان جديدة ومجلس جديد يحل محلها0
- المادة 17تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ-لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة ، حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( أ) و( ب ) و ( ج )…
- المادة 18أ-مع مراعاة الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ك) و (ل) و (م) من المادة (4) من هذا النظام …
- المادة 19يتولى موظفو الامن الجامعي المحافظة على الامن والنظام داخل الحرم الجامعي ، وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها مالم يثبت عكس ذلك.
- المادة 20لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات مجلس التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات او شغب او اعتداء على ممتلكات الجامعة او اضطراب او اخلال …
- المادة 21للجامعة الاستمرار في اجراءاتها التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى جهات اخرى0
- المادة 22يصدر مجلس الجامعة الاردنية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام0
- المادة 23يلغى ( نظام تأديب الطلبة في الجامعة الاردنية ) رقم (42) لسنة 1979.