المادة 12 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999
أ- لايحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه0
ب-توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026