المادة 12 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999

أ- لايحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه0 ب-توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة