المادة 11 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999
أ-لايحق للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه0
ب-لاتحتسب للطالب المفصول فصلاً مؤقتاً أي مواد يدرسها خلال مدة فصله في أي جامعة اخرى0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026