المادة 19 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999
يتولى موظفو الامن الجامعي المحافظة على الامن والنظام داخل الحرم الجامعي ، وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها مالم يثبت عكس ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026