المادة 18 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999

أ-مع مراعاة الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ك) و (ل) و (م) من المادة (4) من هذا النظام ، اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار او اعلانه في الكلية ، ولمجلس العمداء ان يصادق على القرارات المتخذة بشأن الجزاء او يعدله او يلغيه ، واذا لم يستأنف الطالب قرار الجزاء يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً 0 ب-ترصد العقوبات من درجة إنذار اول فما فوق في سجل الطالب الاكاديمي 0 ج-ينتهي مفعول العقوبات المرصودة وتشطب من سجل الطالب الاكاديمي على النحو التالي :- 1-الإنذار الاول بعد مضي فصلين دراسيين 0 2-الإنذار المزدوج بعد مضي ثلاثة فصول دراسية 0 3-الإنذار النهائي بعد مضي اربعة فصول دراسية او عند تخرجه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة