المادة 20 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999
لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات مجلس التأديب في الجامعة المنصوص عليها في هذا النظام في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات او شغب او اعتداء على ممتلكات الجامعة او اضطراب او اخلال بالنظام فيها، ويبلغ رئيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه الحالة الى مجلس العمداء0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026