المادة 6 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999

أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه ودخل لتأديته العقوبات التالية مجتمعة:- 1-اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار0 2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل0 3-فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الاقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه0 ب- كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان او الاختبار بدلا من طالب آخر العقوبات التالية مجتمعة:- 1-الغاء تسجيله في المواد المسجلة له في ذلك الفصل0 2-فصله من الجامعة لمدة فصلين دراسيين على الاقل اعتبارا من الفصل الذي يلي الفصل الذي ضبط فيه0 ج-اما اذا كان الطالب الذي ارتكب المخالفة المنصوص عليها في هذه المادة من طلبة الكليات التي تتبع النظام السنوي ، توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (5 ) من هذا النظام0 د - و اذا كان الشخص الذي دخل قاعة الامتحان من غير طلبة الجامعة فيحال الى الجهات القضائية المختصة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة