المادة 5 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999
اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب حاول الغش او اشترك او شرع فيه اثناء تأدية الامتحان او الاختبار في احدى المواد:-
أ-توقع عليه العقوبات التالية مجتمعة اذا كان من طلبة الكليات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة:-
1-اعتباره راسباً في تلك المادة0
2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل0
3-فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه0
ب-توقع عليه العقوبتان التاليتان مجتمعتين اذا كان من طلبة الكليات التي تتبع النظام السنوي:-
1-اعتباره راسبا في تلك المادة0
2-الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في تلك السنة0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026