المادة 14 من نظام تاديب الطلبة في الجامعة الاردنية رقم 94 لسنة 1999

أ - يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الجامعي مجلساً تأديباً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيسا، وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة ويتم تسمية عضو رابع احتياطي من الهيئة التدريسية في الجامعة، وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة اليه من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال0 ب- تكون مدة المجلس سنة واحدة قابلة للتجديد0 ج-لمجلس العمداء في حالات خاصة ان يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيساً آخر لمدة محددة0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة