الأنظمة

نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. الرئيس: رئيس الجامعة. …
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع طلبة الجامعة بمن فيهم طلبة كليات مركز الجامعة وطلبة الكليات الجامعية والمتوسطة التي تتبع الجامعة وطلبة الكليات المتوسطة الخاصة التي تشرف عل…
  4. المادة 4تعتبر الاعمال المبينة ادناه مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب اياً منها للعقوبات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام:- أ- الامتناع المدبر عن حضور الدروس او المحاضرات…
  5. المادة 5يعاقب الطالب الذي يرتكب اياً من المخالفات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام باي من العقوبات التأديبية التالية:- أ- التنبيه الخطي. ب- الاخراج من قاعة التدريس واذا …
  6. المادة 6اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب حاول الغش او اشترك او شرع فيه اثناء تأديته الامتحان او الاختبار في أي من المواد فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:- أ- اعتباره راسباً في …
  7. المادة 7أ- توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب او شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان او اختبار بدلاً منه ودخل لتأديته العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسباً في تلك المادة. 2- ال…
  8. المادة 8أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام0 ب- في حال ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة او الكلية تسحب هوية الطالب المفصول ويمن…
  9. المادة 9أ- تحفظ قرارات ايقاع العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شؤون الطلبة ودائرة التسجيل وتبلغ الجهة المختصة بايقاع العقوبة قرارها الى عميد الكلية المعني والى المسجل ال…
  10. المادة 10أ- لا يحق للطالب الذي فصل من الجامعة او الكلية فصلاً تأديبياً مؤقتاً التسجيل في الفصل الصيفي الذي يسبق الفصل الذي فصل فيه. ب- لا تحسب للطالب الذي فصل من الجامعة فصلاً مؤق…
  11. المادة 11أ- لا يحق للطالب المحال للتحقيق الانسحاب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه. ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة التي ارتكبها.
  12. المادة 12أ- يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي لجنة تحقيق من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء هيئة التدريس في الكلية لمدة سنة قابلة للتمديد وذلك للت…
  13. المادة 13أ- يؤلف عميد شؤون الطلبة في مطلع كل عام جامعي لجنة او اكثر من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة لمدة سنة قابلة للتمديد وذلك للتحق…
  14. المادة 14أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتمديد مجلساً تأديبياً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيساً وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة ا…
  15. المادة 15على لجان التحقيق والمجلس البت في القضايا المحالة اليه خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ احالتها من الجهات المختصة وللرئيس تمديدها اذا اقتضت الظروف ذلك وعلى الطالب ال…
  16. المادة 16اذا انتهت المدة المحددة لاي من لجان التحقيق او المجلس يستمر أي منهم في ممارسة صلاحياته الى ان يتم تشكيل لجان جديدة او مجلس جديد يحل محله.
  17. المادة 17تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ- لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من ا…
  18. المادة 18تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ك) و (ل) و (م) من المادة (5) من هذا النظام ، اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس العمداء أي…
  19. المادة 19يتولى موظفو الامن الجامعي المحافظة على الامن والنظام داخل الحرم الجامعي وتكون للتبليغات والتقارير التي يقدمونها حجيتها ما لم يثبت عكس ذلك.
  20. المادة 20لرئيس الجامعة ان يتولى اختصاصات المجلس المنصوص عليها في هذا النظام في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات او شغب او اعتداء على ممتلكات الجامعة او اخلال بالنظام فيها ويبلغ الرئيس ق…
  21. المادة 21يجوز للجامعة الاستمرار في اجراءاتها التأديبية المقررة في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى جهات اخرى.
  22. المادة 22يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.