المادة 6 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003
اذا ثبت نتيجة التحقيق ان الطالب حاول الغش او اشترك او شرع فيه اثناء تأديته الامتحان او الاختبار في أي من المواد فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:-
أ- اعتباره راسباً في تلك المادة.
ب- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل الدراسي.
ج- فصله من الجامعة او الكلية لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026