المادة 18 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003

تكون جميع القرارات التأديبية نهائية ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ك) و (ل) و (م) من المادة (5) من هذا النظام ، اذ يحق للطالب ان يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار او اعلانه في الكلية ولمجلس العمداء ان يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة او يعدلها او يلغيها واذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة يعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك