المادة 17 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003

تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ- لعضو هيئة التدريس او من يدرس المادة حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (5) من هذا النظام على الطالب. ب- لعميد الكلية حق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) الى (ي) من المادة (5) من هذا النظام. ج- للعميد المختص حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب بهدف استخدامها لاي غرض غير مشروع. د- للمجلس حق ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة