المادة 14 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003
أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام جامعي لمدة سنة قابلة للتمديد مجلساً تأديبياً يتكون من عميد شؤون الطلبة رئيساً وعميد الكلية التي يتبعها الطالب وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة وتتم تسمية عضو احتياطي رابع من الهيئة التدريسية في الجامعة وذلك للنظر في مخالفات الطلبة المحالة اليه من عميد شؤون الطلبة او من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال.
ب- لمجلس العمداء في حالات خاصة ان يستبدل برئيس المجلس رئيساً آخر لمدة محدودة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026