المادة 15 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003
على لجان التحقيق والمجلس البت في القضايا المحالة اليه خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ احالتها من الجهات المختصة وللرئيس تمديدها اذا اقتضت الظروف ذلك وعلى الطالب المخالف المثول امام لجان التحقيق او المجلس خلال هذه المدة وللجان التحقيق والمجلس الحق في اصدار العقوبة غيابياً اذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه عن طريق الاعلان في الكلية التي يتبع لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026