المادة 12 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003
أ- يؤلف مجلس الكلية في الشهر الاول من كل عام جامعي لجنة تحقيق من ثلاثة اعضاء بالاضافة الى عضو رابع احتياطي من اعضاء هيئة التدريس في الكلية لمدة سنة قابلة للتمديد وذلك للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية.
ب- يتولى عميد الكلية المعني احالة المخالفات الى اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026