المادة 3 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003

تسري احكام هذا النظام على جميع طلبة الجامعة بمن فيهم طلبة كليات مركز الجامعة وطلبة الكليات الجامعية والمتوسطة التي تتبع الجامعة وطلبة الكليات المتوسطة الخاصة التي تشرف عليها الجامعة ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة