المادة 8 من نظام تأديب الطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 113 لسنة 2003
أ- يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام0
ب- في حال ايقاع عقوبة الفصل المؤقت من الجامعة او الكلية تسحب هوية الطالب المفصول ويمنع من الدخول الى الجامعة او الكلية اثناء مدة الفصل الا باذن مسبق من عميد شؤون الطلبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026