الأنظمة

نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام النور الكهربائي في الرمثا لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يطبع أنموذج خاص لطلب الاشتراك في الكهرباء تباع النسخة منه بخمسين فلساً ويعتبر بمثابة عقد اشتراك حيث على كل من يرغب توريد التيار الكهربائي اليه ان يقدم طلباً على ذلك الانم…
  3. المادة 3يستوفى من طالب الاشتراك بالكهرباء رسم تأسيس قدره (700) فلس .
  4. المادة 4يدفع كل مشترك سلفة قدرها (500) فلس تبقى امانة باسمه لدى البلدية الى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان الكهرباء المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة …
  5. المادة 5حينما تتم الموافقة على طلب المشترك يتولى هو على نفقته اقامة التمديدات وتحضير الاجهزة الخاصة في بنائه وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينة وباشراف موظف البلدي…
  6. المادة 6لا يجوز للمشترك اشراك احد من جواره في التيار الكهربائي من نفس العداد .
  7. المادة 7لا يسمح بايصال التيار الكهربائي لاي مشترك مالم يسدد جميع ما عليه من اموال البلدية .
  8. المادة 8أ- يستوفى (40) فلسا ثمنا لكل كيلواط من المقطوعية الكهربائية التي يعتبر حدها الادنى (4) كيلواط شهريا ولو كان الاستهلاك الذي سجله العداد خلال مدة الشهر اقل من ذلك . ب- يستو…
  9. المادة 9البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الخطوط الرئيسية او في الالات او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار الكهربائي …
  10. المادة 10يحق للبلدية مقاضاة اي شخص يحدث اي تلف او عطل او خسارة للمشروع او لاي جزء منه وتحميله جميع المصاريف والنفقات الناشئة عن ذلك بعد ادانته حسب الاصول القانونية .
  11. المادة 11على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى آخر او يريد قطع اشتراكه بالكهرباء ان يعلم البلدية خطيا بذلك لتتمكن من حصر الكميات التي استهلكها ومحاسبته عنها وذا لم يعلم البلدية رغبته…
  12. المادة 12اذا انتقل الاشتراك الى شخص ما بطريق تجديد المسكن او الوراثة او الملكية فعليه ان يقدم طلبا للبلدية بتجديد الاشتراك وتحويله باسمه وعند عدم اجراء ذلك يكون مسؤولا عن ثمن ما ي…
  13. المادة 13للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لاي سبب من الاسباب التالية :- أ-اذا لم يدفع ما عليه من ثمن الكهرباء خلال اسبوع من قراءة عداد الكهرباء . ب- اذا اجرى المش…
  14. المادة 14يدفع المشترك (250) فلسا رسم ايصال عند اعادة ايصال التيار الكهربائي اليه بعد قطعه عنه للاسباب المذكورة في المادة (13) من هذا النظام .
  15. المادة 15للبلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء عن المدة التي يظهر بأن عطلاً قد طرأ خلالها على العداد وسبب عدم تسجيل المقطوعية المستهلكة ويبنى التقدير من قبل لجنة م…
  16. المادة 16يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل الى اي مكان لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار او اعادته وذلك في أي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وكل شخص يعترض او يعي…
  17. المادة 17ان كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او أي مذكرة يقضي هذا النظام بوجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغا كافيا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم ا…
  18. المادة 18كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها .
  19. المادة 19يلغى أي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام .