المادة 3 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958

يستوفى من طالب الاشتراك بالكهرباء رسم تأسيس قدره (700) فلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة