المادة 2 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958

يطبع أنموذج خاص لطلب الاشتراك في الكهرباء تباع النسخة منه بخمسين فلساً ويعتبر بمثابة عقد اشتراك حيث على كل من يرغب توريد التيار الكهربائي اليه ان يقدم طلباً على ذلك الانموذج وللبلدية الحق في الموافقة على اي طلب يقدم اليها او رفضه الى ان يتم جميع الشروط المقتضاه التي تعينها البلدية والتي تعتبر ضرورية لايصال التيار الكهربائي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة