المادة 2 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958
يطبع أنموذج خاص لطلب الاشتراك في الكهرباء تباع النسخة منه بخمسين فلساً ويعتبر بمثابة عقد اشتراك حيث على كل من يرغب توريد التيار الكهربائي اليه ان يقدم طلباً على ذلك الانموذج وللبلدية الحق في الموافقة على اي طلب يقدم اليها او رفضه الى ان يتم جميع الشروط المقتضاه التي تعينها البلدية والتي تعتبر ضرورية لايصال التيار الكهربائي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026