المادة 4 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958

يدفع كل مشترك سلفة قدرها (500) فلس تبقى امانة باسمه لدى البلدية الى نهاية اشتراكه وفي حالة تقصيره عن تسديد اثمان الكهرباء المطلوبة منه يقتطع المبلغ المتحقق من هذه السلفة ويرد الباقي اليه واذا لم تكف لتسديد المبلغ المستحق عليه فيحصل الباقي وفق احكام المادة 53 من قانون البلديات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة