المادة 5 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958
حينما تتم الموافقة على طلب المشترك يتولى هو على نفقته اقامة التمديدات وتحضير الاجهزة الخاصة في بنائه وتركيبها وصيانتها في حالة جيدة وفق الشروط المعينة وباشراف موظف البلدية المختص وبعد انهائها يقوم موظف البلدية بوصل تلك التمديدات بخطوط البلدية تمهيدا لايصال التيار الكهربائي الى عقاره ولا يجوز لاي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه مهما كان السبب الا باذن من البلدية وتصبح جميع ادوات واسلاك هذا الوصل المركب خارج عقار المشترك الذي يتحمل المشترك نفقاته حقاً من حقوق البلدية ومالا من اموالها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026