المادة 18 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك