المادة 18 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير عن كل مخالفة يرتكبها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك