المادة 14 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958

يدفع المشترك (250) فلسا رسم ايصال عند اعادة ايصال التيار الكهربائي اليه بعد قطعه عنه للاسباب المذكورة في المادة (13) من هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة