المادة 13 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958

للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشتركين لاي سبب من الاسباب التالية :- أ-اذا لم يدفع ما عليه من ثمن الكهرباء خلال اسبوع من قراءة عداد الكهرباء . ب- اذا اجرى المشترك اي تغيير في جهاز الكهرباء دون اذن من البلدية . ج-اذا عارض موظفي البلدية في تأدية اعمالهم الرسمية او تمنع عن تطبيق احدمواد العقد . د-اذا لم يقم بتعليمات البلدية بتحضير ما يلزم لتحصين اجهزة اشتراكه بالكهرباء . ه-اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغيير او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء . و-اذا خالف احدى مواد هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة