المادة 7 من نظام النور الكهربائي في الرمثا رقم 907 لسنة 1958
لا يسمح بايصال التيار الكهربائي لاي مشترك مالم يسدد جميع ما عليه من اموال البلدية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة