الأنظمة

نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المنشآت الفندقية والسياحية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون السياحة. الوزارة:وزارة السياحة والآثا…
  3. المادة 3أ- لغايات هذا النظام تشمل المنشأة ما يلي :- 1-الفندق. 2-المنتجع السياحي. 3-القرى السياحية. 4-الشقق الفندقية. 5-النزل. 6-الموتيل. 7-فندق بوتيك. 8-الفنادق العائمة. 9-المخيم…
  4. المادة 4تمارس المنشأة نشاطها وتقدم خدماتها بعد الحصول على الموافقة وفقاً لأي مما يلي:- أ- شهادة التصنيف للمنشآت من الفئات التالية:- 1- الفندق. 2-المنتجع السياحي. 3-القرى السياحية…
  5. المادة 5يقدم طلب الحصول على الموافقة أو تجديدها سنوياً إلى الوزير شريطة استكمال ما يلي :- أ- تقديم الوثائق التالية للمنشآت المطلوب تصنيفها وفقاً لأحكام هذا النظام:- 1- رخصة مهن .…
  6. المادة 6تصنف المنشآت المحددة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام إلى أي من الدرجات التالية:- أ- خمس نجوم / ديلوكس. ب- خمس نجوم. ج- أربع نجوم. د- ثلاث نجوم. ه- نجمتان. و- نج…
  7. المادة 7تحدد المعايير الخاصة بكل فئة من فئات المنشآت وبدرجة تصنيفها إذا كانت منشآت مصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام بمقتضى أسس تضعها الوزارة ويقرها المجلس لهذه الغاية على أن تحقق مع…
  8. المادة 8أ- تلتزم المنشأة بما يلي:- 1- احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الزائر أو السائح وتقديم خدماتها وإتاحتها دون تمييز على أي أساس كان بما في ذلك العرق أو الجنس أ…
  9. المادة 9أ- يشكل الوزير لجنة فرعية برئاسة موظف في الوزارة وعضوية عدد من موظفي المديرية المعنية في الوزارة وممثل عن جمعية الفنادق الأردنية تتولى الكشف الحسي على المنشأة من خلال فرق…
  10. المادة 10أ- للمنشأة المصنفة بثلاث نجوم فأكثر تقديم المشروبات الكحولية والخدمات الترفيهية بعد الحصول على التصريح الخاص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ…
  11. المادة 11أ- تتولى الوحدة التنظيمية المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش في الوزارة الرقابة على المنشآت للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتض…
  12. المادة 12أ- تعتبر جميع المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة أو مسجلة بمقتضاه على أن يراعى ما يلي:- 1-اعتبار المنشآت المصنفة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) مصنفة بموجب أحكام ه…
  13. المادة 13يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  14. المادة 14يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  15. المادة 15يلغى نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.