المادة 12 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025
أ- تعتبر جميع المنشآت المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة أو مسجلة بمقتضاه على أن يراعى ما يلي:-
1-اعتبار المنشآت المصنفة ضمن الفئات (أ) و(ب) و(ج) مصنفة بموجب أحكام هذا النظام على النحو التالي :-
أ- الفئة (أ) تعد من درجة ثلاث نجوم.
ب- الفئة (ب) تعد من درجة نجمتين.
ج- الفئة (ج) تعد من درجة نجمة واحدة.
2-اعتبار المنشآت الحاصلة على ترخيص من فئة (أجنحة فندقية) قبل نفاذ أحكام هذا النظام مصنفة (فندق) وفقاً لفئتها الواردة في الرخصة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر بيوت الضيافة المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام مسجلة بمقتضاه بغض النظر عن درجة تصنيفها السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026