المادة 8 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025
أ- تلتزم المنشأة بما يلي:-
1- احترام التنوع الثقافي والقيم الإنسانية وكرامة الزائر أو السائح وتقديم خدماتها وإتاحتها دون تمييز على أي أساس كان بما في ذلك العرق أو الجنس أو اللغة أو المعتقد أو العمر أو الإعاقة.
2-العمل على تحقيق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية، بما في ذلك المعايير البيئية المعتمدة من الوزارة لتقليل المخاطر البيئية وتعزيز ممارسات الاستدامة السياحية في أعمالها وخدماتها.
3-الالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة والنشاط السياحي وفق مدونة السلوك التي تضعها الوزارة.
4- وضع لافتة تحمل اسمها باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفها للمنشآت المصنفة.
5- ضمان مطابقة مواصفات الخدمات التي تقدمها مع المعلومات التي تعلنها أو تروجها بما ذلك فئة ودرجة تصنيف المنشأة.
6-أن يعلن في جميع صالات الطعام والاستقبال وقاعات الجلوس والغرف عن الأسعار التي تتقاضاها عن أي خدمة أو وجبة طعام وذلك باللغتين العربية والانجليزية وأن تتقيد بها.
7- تزويد كل زائر أو سائح بفاتورة تبين فيها بنود الخدمة التي قدمت له وثمنها وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
8- عدم تقديم المشروبات الكحولية لمن يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة.
9- إلزام العاملين فيها بارتداء الزي الخاص كل حسب طبيعة عمله.
10- أن لا تعدل أو تجري أي تغيير في مرافقها أو إنشاءاتها إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير.
11- إعلام الوزارة عن أي تعديل في رخصة المهن خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ التعديل.
12- تزويد الوزارة بجميع المعلومات والإحصاءات التي تطلبها.
13- تزويد الوزارة ببرامج التدريب الإدارية والفندقية والسياحية وبرامج التسويق والترويج السياحي وتفصيلات تنفيذها.
14- تزويد الوزارة بما يفيد تجديد انتساب أو اشتراك المنشأة السنوي لدى جمعية الفنادق الأردنية.
ب - إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تلتزم المنشأة المصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام بما يلي :-
1- أن تخضع مرافقها وتوابعها المرتبطة بفئة ودرجة تصنيفها لإدارة واحدة.
2-أن يتم ترخيص وتصنيف أي من مرافقها غير المرتبطة بفئة ودرجة تصنيفها بشكل مستقل وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026