المادة 7 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025

تحدد المعايير الخاصة بكل فئة من فئات المنشآت وبدرجة تصنيفها إذا كانت منشآت مصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام بمقتضى أسس تضعها الوزارة ويقرها المجلس لهذه الغاية على أن تحقق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية والمعايير البيئية المعتمدة من الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة