المادة 7 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025
تحدد المعايير الخاصة بكل فئة من فئات المنشآت وبدرجة تصنيفها إذا كانت منشآت مصنفة وفقاً لأحكام هذا النظام بمقتضى أسس تضعها الوزارة ويقرها المجلس لهذه الغاية على أن تحقق معايير السياحة الدامجة والاستدامة السياحية والمعايير البيئية المعتمدة من الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026