المادة 6 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025
تصنف المنشآت المحددة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام إلى أي من الدرجات التالية:-
أ- خمس نجوم / ديلوكس.
ب- خمس نجوم.
ج- أربع نجوم.
د- ثلاث نجوم.
ه- نجمتان.
و- نجمة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026