المادة 2 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون السياحة. الوزارة:وزارة السياحة والآثار. الوزير:وزير السياحة والآثار. اللجنة:لجنة السياحة المشكلة بمقتضى أحكام القانون. المنشأة:المنشأة الفندقية والسياحية التي تقدم خدمة الإيواء السياحي وفقاً لأحكام هذا النظام. السياحة:نمط السياحة الذي يوفر متطلبات وصول الأشخاص الدامجةذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى المنشأة باستقلالية للاستفادة من المرافق والنشاطات والخدمات التي تقدمها، من خلال التصميم الشامل والترتيبات التيسيرية والأشكال الميسرة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة