المادة 10 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025
أ- للمنشأة المصنفة بثلاث نجوم فأكثر تقديم المشروبات الكحولية والخدمات الترفيهية بعد الحصول على التصريح الخاص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام.
ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير منح أي منشأة تصريحا خاصا لخدمة تقديم المشروبات الكحولية أو الخدمات الترفيهية أو الفنية أو الموسيقية وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026