المادة 15 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025
يلغى نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم (7) لسنة 1997على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026