المادة 4 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية رقم 50 لسنة 2025
تمارس المنشأة نشاطها وتقدم خدماتها بعد الحصول على الموافقة وفقاً لأي مما يلي:-
أ- شهادة التصنيف للمنشآت من الفئات التالية:-
1- الفندق.
2-المنتجع السياحي.
3-القرى السياحية.
4-الشقق الفندقية.
5-النزل.
6- الموتيل.
7- فندق بوتيك.
8-المخيم السياحي.
9-الفنادق العائمة.
ب- شهادة التسجيل للمنشآت من الفئتين التاليتين:-
1- بيوت الضيافة.
2-الفنادق الشعبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026