الأنظمة

نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المساعدة القانونية لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون أصول المحاكمات الجزائية الوزارة:وزارة العد…
  3. المادة 3أ- تعتمد المعايير التالية لغايات استحقاق المساعدة القانونية :- 1- أن لا يتجاوز الدخل الاجمالي الشهري لطالب المساعدة القانونية (400) دينار. 2- أن لا يملك طالب المساعدة الق…
  4. المادة 4مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا النظام، تتبع الأسس والأولويات التالية عند منح المساعدة القانونية لطالبيها:- أ- الفئة وفقا للتصنيف التالي:- 1- الأحداث. 2- المسنون. 3- ال…
  5. المادة 5يعتمد الوزير بناء على توصية المدير نموذج طلب المساعدة القانونية متضمنا كافة البيانات المطلوبة ويعمم على المحاكم ودوائر النيابة العامة وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة …
  6. المادة 6أ- تقدم طلبات المساعدة القانونية وفقا للنموذج المعتمد من الوزير وتحال الى المديرية خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها لاتخاذ الإجراءات التالية:- 1- التأكد من استيفاء الطلب لك…
  7. المادة 7أ- يقتطع لصالح الصندوق ما نسبته (3%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر. ب- تطبق أحكام النظام…
  8. المادة 8أ- يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية بموجب أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (208) من القانون أجر من الصندوق مقداره (30) دينارا عن كل جلسة يحضرها شريطة أن لا…
  9. المادة 9أ- ينشأ في المديرية سجل تدون فيه اسماء المحامين المعينين بمقتضى أحكام المادة (208) من القانون وهذا النظام واسماء المحاكم وأرقام الدعاوى المقامة امامها. ب- يتولى المدير إع…
  10. المادة 10للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو أي من كبار موظفيها على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
  11. المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .