الأنظمة
نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المساعدة القانونية لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون أصول المحاكمات الجزائية الوزارة:وزارة العد…
- المادة 3أ- تعتمد المعايير التالية لغايات استحقاق المساعدة القانونية :- 1- أن لا يتجاوز الدخل الاجمالي الشهري لطالب المساعدة القانونية (400) دينار. 2- أن لا يملك طالب المساعدة الق…
- المادة 4مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا النظام، تتبع الأسس والأولويات التالية عند منح المساعدة القانونية لطالبيها:- أ- الفئة وفقا للتصنيف التالي:- 1- الأحداث. 2- المسنون. 3- ال…
- المادة 5يعتمد الوزير بناء على توصية المدير نموذج طلب المساعدة القانونية متضمنا كافة البيانات المطلوبة ويعمم على المحاكم ودوائر النيابة العامة وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة …
- المادة 6أ- تقدم طلبات المساعدة القانونية وفقا للنموذج المعتمد من الوزير وتحال الى المديرية خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها لاتخاذ الإجراءات التالية:- 1- التأكد من استيفاء الطلب لك…
- المادة 7أ- يقتطع لصالح الصندوق ما نسبته (3%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر. ب- تطبق أحكام النظام…
- المادة 8أ- يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية بموجب أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (208) من القانون أجر من الصندوق مقداره (30) دينارا عن كل جلسة يحضرها شريطة أن لا…
- المادة 9أ- ينشأ في المديرية سجل تدون فيه اسماء المحامين المعينين بمقتضى أحكام المادة (208) من القانون وهذا النظام واسماء المحاكم وأرقام الدعاوى المقامة امامها. ب- يتولى المدير إع…
- المادة 10للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو أي من كبار موظفيها على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .