المادة 7 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018

أ- يقتطع لصالح الصندوق ما نسبته (3%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر. ب- تطبق أحكام النظام المالي المعمول به على إجراءات الصرف من الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة