المادة 7 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018
أ- يقتطع لصالح الصندوق ما نسبته (3%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.
ب- تطبق أحكام النظام المالي المعمول به على إجراءات الصرف من الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026